مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

284

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إلّا أن يثبت الإجماع « 1 » . ولو كان السوم بين اثنين - سواء دخل أحدهما على النهي أم ابتدءا فيه معاً قبل محلّ النهي - لم يجعل نفسه بدلًا عن أحدهما ؛ لصدق دخول السوم « 2 » . ولا كراهة فيما يكون في الدلالة ؛ لأنّها عرفاً موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلّال يطلبها ، فإذا حصل الاتّفاق بين الدلّال والغريم تعلّقت الكراهة ؛ لأنّه لا يكون حينئذٍ في الدلالة وإن كان بيد الدلّال « 3 » . ولا كراهة في طلب المشتري أو البائع من بعض الطالبين الترك ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقّن من النصّ ، وهو الدخول في السوم بغير هذا النحو « 4 » . ولا كراهة أيضا في ترك الملتمس منه قطعاً ، بل ربما استحبّ ؛ لأنّ فيه قضاء حاجة لأخيه « 5 » . وقيل : يحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه ، لإعانته على المكروه « 6 » ، ومنع ذلك آخرون « 7 » ؛ لمنع كراهة كلّ إعانة على المكروه . وهل يختص الحكم بالدخول في سوم المتبايعين ، أو يعمّ سائر المعاوضات أيضا ولو كانت جائزة ؟ الظاهر اختصاصه بالبيع ؛ إذ لم يثبت صدق السوم في غير البيع « 8 » . ح - بيع الحاضر للبادي : استعمل الفقهاء الحاضر والبادي في نفس معناهما اللغوي ، ولكن اختلفت كلماتهم في المراد ببيع الحاضر للبادي ، فقال بعضهم : أن يكون البيع في البدو دون الحضر « 9 » . وقال آخرون : هو أن يخرج الحاضر

--> ( 1 ) مستند الشيعة 14 : 31 . ( 2 ) الروضة 3 : 296 . الرياض 8 : 165 . مستند الشيعة 14 : 31 - 32 . ( 3 ) الروضة 3 : 296 . الرياض 8 : 165 . مستند الشيعة 14 : 32 . ( 4 ) الروضة 3 : 296 . الرياض 8 : 165 . مستند الشيعة 14 : 32 . ( 5 ) الروضة 3 : 296 . المسالك 3 : 187 . مفتاح الكرامة 12 : 458 . الرياض 8 : 165 . مستند الشيعة 14 : 32 . ( 6 ) الروضة 3 : 296 . ( 7 ) الرياض 8 : 165 - 166 . مستند الشيعة 14 : 32 . ( 8 ) التنقيح الرائع 2 : 38 . مفتاح الكرامة 12 : 454 . ( 9 ) الوسيلة : 260 .